Bulugh al-Maram 936
Show the chain
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ-, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:
{ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" }
Translation
Narrated Ibn 'Umar and Ibn 'Abbas (RA): The Prophet (ﷺ) said: "It is not lawful for a Muslim man to give a gift and then take it back, except a father regarding what he gives a child." [Reported by Ahmad and al-Arba'a. at-Tirmidhi, Ibn Hibban and al-Hakim graded it Sahih (authentic)].
Notes
صحيح. رواه أحمد ( 2 7 و 78 )، وأبو داود ( 3539 )، والنسائي ( 6 / 267 - 268 )، والترمذي ( 2132 )، وابن ماجه ( 2377 )، وابن حبان ( 5101 )، والحاكم ( 2 / 46 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: "ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ.
Grades by grader
| Abu Ghuddah | Sahihgraded on nasai:3690 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Ahmad Muhammad Shakir | Sahihgraded on tirmidhi:2132 | fawazahmed0 |
| Bashar Awad Maarouf | Hasan Sahihgraded on tirmidhi:2132 | fawazahmed0 |
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Sahihgraded on ibnmajah:2377 | fawazahmed0 |
| Shuayb al-Arnaut | Good Chaingraded on ahmad:5493 | hadithunlocked |
| Zubair Ali Zai | Soundgraded on ibnmajah:2377On the narration in nasai:3690: “Good”. | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihin صحيح الترمذي, p. 2132in صحيح سنن النسائي, p. 3692graded on ibnmajah:2377 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| al-Tirmidhi | Good-Soundin سنن الترمذي, p. 2132graded on tirmidhi:2132 | hadithunlocked |
Same hadith, other wordings
- Sunan Ibnu Majah 2377لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
- Jami at-Tirmidzi 2132لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي ق
- Sunan an-Nasa'i 3690لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
- Sunan Abu Dawud 3539لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ ع
- Sunan an-Nasa'i 3703لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئ
- Musnad Abu Ya'la 2717لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئ
- Musnad Ahmad 5493لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي