بلوغ المرام 874
وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا }
حواشٍ
صحيح. رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )، وأبو داود ( 3547 )، والنسائي ( 5 / 65 - 66 )، وابن ماجه ( 2388 )، والحاكم ( 2 / 47 ). وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | حسن صحيححُكم على رواية nasai:3756 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:2388 | fawazahmed0 |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | حسن صحيححُكم على رواية abudawud:3546 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرنؤوط | حسنحُكم على رواية abudawud:3546 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | حسنحُكم على رواية abudawud:3546وعلى رواية ibnmajah:2388: «صحيح».وعلى رواية nasai:3756: «ضعيف». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | حسن صحيحفي صحيح أبي داود, ص 3546في صحيح سنن النسائي, ص 3765حُكم على رواية abudawud:3546وعلى رواية ibnmajah:2388: «صحيح». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| شمس الدين الذهبِي | صحيححُكم على رواية hakim:2299 | hadithunlocked |
| المنذري | سكت عنهفي سنن أبي داود, ص 3544حُكم على رواية abudawud:3546 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 3546لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
- Sunan an-Nasa'i 3756لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
- Musnad Ahmad 7058لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
- Sunan Ibnu Majah 2388أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا
- Al-Mu'jam al-Ausath 2567لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11450" لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11452" لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
- Al-Mustadrak al-Hakim 2299«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»