بلوغ المرام 671
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ }
حواشٍ
صحيح. رواه أبو داود ( 2380 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 215 )، والترمذي ( 720 )، وابن ماجه ( 1676 )، وأحمد ( 2 / 498 ).
قال البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 219 ): " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ". فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.
إذا قال في " السنن " ( 2 / 184 ): " رواته كلهم ثقات ".
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ. وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:720 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| بشار عواد معروف | ضعيفحُكم على رواية tirmidhi:720 | fawazahmed0 |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1676 | fawazahmed0 |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:2380 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرناؤوط | إسناده صحيحفي تخريج سنن أبي داود, ص 2380حُكم على رواية abudawud:2380 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | ضعيفحُكم على رواية ibnmajah:1676 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن أبي داود, ص 2380حُكم على رواية ibnmajah:1676 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| حسين سليم أسد الداراني | إسناده صحيححُكم على رواية darimi:1770 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Ibnu Majah 1676مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
- Sunan Abu Dawud 2380مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
- Jami at-Tirmidzi 720مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ
- Musnad Abu Ya'la 6610مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
- Sunan ad-Darimi 1770«إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
- Al-Mustadrak al-Hakim 1557«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
- Sunan ad-Daruquthni 2273مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
- Sunan ad-Daruquthni 2275عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ
- Sunan ad-Daruquthni 2276مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَقْضِ
- Shahih Ibnu Hibban 3518«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
الرواة
- الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com