دليل

مسند أبي يعلى 6610

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.