بلوغ المرام 1154
اعرض الإسناد
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. }
حواشٍ
ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في "عشرة النساء" (294 و 295)، وأيضا أبو داود (1692) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: "يعول" بدل: "يقوت". قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في "الثقات" (5 /489)، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في "الميزان" (4 /350). "لا يكاد يعرف".
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | حسنحُكم على رواية abudawud:1692 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيرهحُكم على رواية abudawud:1692وعلى رواية ibnhibban:4240: «حسن». | fawazahmed0, hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية abudawud:1692 | fawazahmed0 |
| الألباني | حسنحُكم على رواية abudawud:1692 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 1692كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
- Musnad Ahmad 6495كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
- Musnad Ahmad 6828كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 17896" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
- Musnad al-Bazzar 2422" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
- Al-Mustadrak al-Hakim 1515«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»
- Shahih Ibnu Hibban 4240«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 9132عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»
- Riyadhus Shalihin 294" كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"
الرواة
- أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com