دليل

مسند البزار 2422

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.