دليل

المستدرك 1515

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ثنا قَبِيصَةُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ غَالِبٍ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا ثنا سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.