MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9132

إِثْمُ مَنْ ضَيَّعَ عِيَالَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

وهو أيضًا في

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا