دليل

صحيح البخاري 1488

باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. قتيبة بن سعيد الثقفيQutaybah
  2. مالك بن أنس الأصبحيMālik
  3. حميد بن أبي حميد الطويلḤumayd
  4. أنس بن مالك الأنصاريAnas