مسند البزار 4059
عاصم بن سفيان أبو بشر بن عاصم عن أبي ذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَوْ أَبَا ذَرٍّ ؓ قَالَ:
اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيتَ عَلَى بَابِهِ يُوقِظَنِي لِحَاجَتِهِ، فَأَذِنَ لِي فَبِتُّ لَيْلَةً أَذْكُرُ شَيْئًا أَوْ أَتَذَكَّرُ شَيْئًا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ إِذَا أَصْبَحْتُ فَخَرَجَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرِقْتُ اللَّيْلَةَ أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ أَخَذَ بِنَفْسِي، سَبَقَنَا أَصْحَابُ الدُّثُورِ سَبْقًا بَيِّنًا، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَفْعَلُونَ وَعِنْدَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ يَا أَبَا ذَرٍّ بِعَمَلٍ تُدْرِكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَتَسْبِقُ بِهِ مَنْ يَكُونُ بَعْدُ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ ؟ تُسَبِّحُ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.