مسند البزار 4060
أسامة بن نعيم وقد قيل أسامة بن سلمان عن أبي ذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ نُعَيْمٍ، هَكَذَا قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ - أَوْ قَالَ: يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ - مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ " قِيلَ: وَمَا وَقْعُ الْحِجَابُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَخْرُجَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.