مسند البزار 2120
عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيِّ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَقِيتُهُ فَقَاتَلَنِي، فَقَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تُقَاتِلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.