دليل

رياض الصالحين 392

- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى

- وعن أبي المقداد بن الأسود، رضي الله عنه، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدى بالسيف، فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة، فقال أسلمت لله، أأقتله يارسول الله بعد أن قالها؟ فقال: "لا تقتله، فإن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال" ((متفق عليه)). <br> ((ومعنى أنه بمنزلتك أي:معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي: مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر؛ والله أعلم)).

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundحُكم على رواية muslim:95chadithunlocked