MajelisNoteدليل

مسند البزار 2004

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ يَعْنِي الْمَاصِرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا