مسند البزار 2005
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ بَقُوا أَوْ بَقِيَ بَقِيَ لَهُمْ دِينُهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.