دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6438

باب من اختار الجهر بها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي: السُّلَمِيَّ - ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ خَالُ النُّفَيْلِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِلُقْمَانَ أَوِ الرُّومِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.