السنن الكبرى للبيهقي 6438
باب من اختار الجهر بها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي: السُّلَمِيَّ - ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ خَالُ النُّفَيْلِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِلُقْمَانَ أَوِ الرُّومِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.