دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6437

باب من اختار الجهر بها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، يَجْهَرُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.