السنن الكبرى للبيهقي 6437
باب من اختار الجهر بها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، يَجْهَرُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.