دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6439

باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَاقِدِيُّ:

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي بَنِي مَازِنٍ، عِنْدَ أُمِّ بَرْزَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.