السنن الكبرى للبيهقي 4180
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، وَقَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ: أَرَأَيْتِ الثَّوْبَ يُصِيبُهُ الدَّمُ فَأَغْسِلُهُ، فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ. فَقَالَتِ: الْمَاءُ طَهُورٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.