السنن الكبرى للبيهقي 4179
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ - يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، قَالَتْ: " تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ ". وَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا، لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.