السنن الكبرى للبيهقي 4181
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُغْسَلُ، فَيَبْقَى أَثَرُهُ. فَقَالَتْ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.