MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4181

جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره

اعرض الإسناد

( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُغْسَلُ، فَيَبْقَى أَثَرُهُ. فَقَالَتْ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا