دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18772

باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.