السنن الكبرى للبيهقي 18771
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَعَلَّمَنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا عَلَّمْتَنِي قَدْ حَفِظْتُ إِلَّا الصَّدَقَةَ، أَفَأَعْشُرُهُمْ ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى، وَالْيَهُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.