السنن الكبرى للبيهقي 18773
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ خَالِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
أَعْشُرُ قَوْمِي ؟ قَالَ: " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.