السنن الكبرى للبيهقي 15465
باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ:
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1112{ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ }.
الرواة
- عنأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة ، وقيل : له صحبةت قال أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو نعيم ، وغير واحد : 78 هـ . وقال ابن سعد : 79 هـ . وقال خليفة بن خياط ، وغير واحد : 80 هـ . وقال المدائني : 82 هـ . وقال خليفة في موضع آخر : 87 هـ . وقال أبو نعيم في رواية أخرى : 93 هـ ، وفي رواية أخرى : 96 هـ . وقال علي بن عبد الله التميمي : 97 هـ . قال : ويقال : 99 هـ
- عنثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت 103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي
- عنليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمرهت 144 هـ ، وقيل : 143 هـ
- ناثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت 194 هـ ، أو 195هـ
- نات 265 هـ
- أنات 341 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com