MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15465

باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ:

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Bulughul Maram 1112{ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ }.

الرواة

  1. أمير المؤمنين مشهور جم المناقبت ⁧23 هـ ، وقيل: 24 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ، وقيل : له صحبةت ⁧قال أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو نعيم ، وغير واحد : 78 هـ . وقال ابن سعد : 79 هـ . وقال خليفة بن خياط ، وغير واحد : 80 هـ . وقال المدائني : 82 هـ . وقال خليفة في موضع آخر : 87 هـ . وقال أبو نعيم في رواية أخرى : 93 هـ ، وفي رواية أخرى : 96 هـ . وقال علي بن عبد الله التميمي : 97 هـ . قال : ويقال : 99 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت ⁧103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي⁩
    عن
  4. ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمرهت ⁧144 هـ ، وقيل : 143 هـ⁩
    عن
  5. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    نا
  6. نا
  7. أنا
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا