دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15466

باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.