السنن الكبرى للبيهقي 1247
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرٌ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَهُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.