MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1247

جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرٌ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَهُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا