السنن الكبرى للبيهقي 1246
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.