السنن الكبرى للبيهقي 1248
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الشَّامَاتِيُّ، ثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.