السنن الكبرى للبيهقي 11638
باب رد قيمته أو رد مثله إذا أتلفه الغاصب أو تلف ما في يديه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْفَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْعَلُ فِيهِمَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ. وَحَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11638
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي مشهورت 90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ
- حدثناثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.ت في أول خلافة أبي جعفر ، سنة 140هـ ، أو 142 هـ ، أو 143 هـ.
- حدثناثقة ، ثبت ، عابدت 186 هـ ، أو 187 هـ
- حدثناثقةت 234 هـ
- حدثنات 297هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 420 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com