دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11639

باب رد قيمته أو رد مثله إذا أتلفه الغاصب أو تلف ما في يديه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ قَالَتْ:

مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ ؓ بَعَثَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ، فَضَرَبْتُهُ بِيَدِي، فَكَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَةُ هَذَا ؟ قَالَ: إِنَاءٌ مَكَانَ إِنَاءٍ، وَطَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.