السنن الكبرى للبيهقي 11615
باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ الْهَمَذَانِيُّ فِي الْمَرْجِعِ مِنْ مَكَّةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11614" لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ. فَلَا يَحْلُ
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتصحابي صغيرت بعد 70 هـ
- حدثناثقة رمي بالتشيعت 115 هـ ، أو 116 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة عابدت 220 هـ ، وقيل : 221 هـ
- حدثنات 281 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 411 هـ : 420 هـ تقريباً
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com