دليل

مسند أبي يعلى 6777

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَيْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِكَ ثَلَاثَةً فَأَحِبَّهُمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَعِنْدَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَرَجَا أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ، فَهَابَهُ، فَخَرَجَ فَلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ آنِفًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَهِبْتُهُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَتَسْأَلَهُ ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَلَا أَكُونُ مِنْهُمْ، وَيَشْمَتُ بِي قَوْمِي، ثُمَّ لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَلَقِيَ عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: نَعَمْ، إِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ فَأَحْمَدُ اللهَ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ فَحَمِدْتُ اللهَ، فَدَخَلَ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَنَسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.