مسند أبي يعلى 5823
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ: وَكَانَ يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.