مسند أبي يعلى 5822
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَدَوِيُّ: يَعْنِي حَوْثَرَةَ بْنَ أَشْرَسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.