دليل

مسند أبي يعلى 5822

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَدَوِيُّ: يَعْنِي حَوْثَرَةَ بْنَ أَشْرَسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.