دليل

مصنف عبد الرزاق 14205

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ؟ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ". وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.