مصنف عبد الرزاق 14205
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ؟ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ". وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.