مسند أبي يعلى 5798
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.