دليل

مسند أبي يعلى 5799

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.