دليل

مسند أبي يعلى 5656

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.