مصنف ابن أبي شيبة 21622
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، [عَنْ يُونُسَ]، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ السُّوقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه