مصنف ابن أبي شيبة 21618
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه