مصنف ابن أبي شيبة 21619
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ! قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه