دليل

مسند أبي يعلى 5510

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.