دليل

مسند أبي يعلى 5123

اعرض الإسناد

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمِنْحَةُ أَنْ تَمْنَحَ أَخَاكَ الدَّنَانِيرَ، أَوِ الدَّرَاهِمَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ، وَلَمْ يَقُلِ: الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.