مسند أبي يعلى 5122
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:
إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُلْقِمْهُ أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.