دليل

مسند أبي يعلى 5122

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُلْقِمْهُ أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.