مسند أبي يعلى 4861
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ:
أَيْ أُمَّهْ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ. قُلْتُ: أَخْبِرِينِي عَنْ صِيَامِهِ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.