دليل

صحيح البخاري 1969

باب صَوْمِ شَعْبَانَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponhadithunlocked

الرواة

  1. عبد الله بن يوسف الكلاعي
  2. مالك بن أنس الأصبحي
  3. سالم بن أبي أمية القرشي
  4. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري
  5. عائشة بنت أبي بكر الصديق

وهو أيضًا في