مسند أبي يعلى 4860
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ آمُرَهُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.