MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 4862

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَتْ هِيَ - يَعْنِي عَائِشَةَ -:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَصُومُهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا