مسند أبي يعلى 4862
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَتْ هِيَ - يَعْنِي عَائِشَةَ -:
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَصُومُهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.