دليل

مسند أبي يعلى 4790

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَيْءٌ ذَفِيفٌ مِنَ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ الْمَسَكُ ؟ قَالَ: اجْعَلِيهِ فِضَّةً، وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.